كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


<تنبيه> قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجاباً كرمضان أو استحباباً كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقاً كالعيدين وقسم إنما في عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نهى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك ورواه عنه أيضاً أبو يعلى قال البيهقي‏:‏ وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

9484 - ‏(‏نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة‏)‏ لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وفي السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية‏:‏ وإنما يكون يوم عرفة عيداً لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم‏.‏

- ‏(‏حم د ه ك‏)‏ من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين‏:‏ مجهول، وقال العقيلي‏:‏ لا يتابع عليه لضعفه، وقال ابن القيم‏:‏ علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر‏:‏ قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهدياً‏.‏

9485 - ‏(‏نهى عن صوم يوم الفطر والنحر‏)‏ والأضحى قال الطيبي‏:‏ عدل عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى الفطر والنحر إشعاراً بأن علة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصوم ينافيهما فيحرم صومهما ولا ينعقد نذره ولا يجب قضاؤهما عند الشافعية وأوجبته الحنفية وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وعن الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر هذا نص البخاري‏.‏

- ‏(‏ق‏)‏ في الصوم ‏(‏عن عمر‏)‏ بن الخطاب ‏(‏وعن أبي سعيد‏)‏ الخدري ورواه عن الثاني أبو داود والترمذي واللفظ للبخاري‏.‏

9486 - ‏(‏نهى عن صيام يوم قبل رمضان‏)‏ ليتقوى بالفظر له فيدخله بقوة ونشاط أو لأن الحكم علق بالرؤية فتقدمه بيوم أو بيومين محاولة للطعن في ذلك الحكم أو لغير ذلك ‏(‏والأضحى والفطر وأيام التشريق‏)‏ فلا يصح صومهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجوزه أحمد ومالك وجمع لمتمتع فقد الهدي‏.‏

- ‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏ ورواه الطبراني بلفظ نهى عن صيام ثلاثة أيام يوم التروية ويوم الأضحى والفطر‏.‏

9487 - ‏(‏نهى عن صيام رجب كله‏)‏ أخذ به الحنابلة فقالوا‏:‏ يكره إفراده بالصوم قال في الإنصاف‏:‏ وهو من مفردات المذهب ‏[‏ص 334‏]‏ وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله ولا يقرن به شهراً آخر‏؟‏ وجهان عندهم واحتج من كرهه بأن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول في عدة أخبار فإن نفس الفعل المنهي عنه والمأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي فالفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة أو رجب يوماً أو شهراً فاضلاً يسن فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة ما لا يسن في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره فنهى عن تخصيصه دفعاً لهذه المفسدة اهـ‏.‏ أما صوم بعضه فلا يكره اتفاقاً قال المؤلف‏:‏ ويسن فطر بعضه خروجاً من الخلاف‏.‏

- ‏(‏د طب هب عن ابن عباس‏)‏ قال الذهبي كابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح تفرد به داود بن عطاء وقد ضعفوه‏.‏ وقال البخاري وغيره‏:‏ متروك اهـ‏.‏ ومن ثم رمز المصنف لضعفه‏.‏

9488 - ‏(‏نهى عن صيام يوم الجمعة‏)‏ أي إفراده بالصوم فيكره تنزيهاً لأنه عيد والعيد لا يصام أو لئلا يضعف عن وظائف العبادة التي فيه أو خوف اعتقاد وجوبه أو المبالغة في تعظيمه فيعتني به ولا يعارضه خبر الترمذي عن ابن مسعود قلما كان يفطر يوم الجمعة لأنه كان لا يقصد إفراده لوقوعه خلال الأيام التي كان يصومها‏.‏

- ‏(‏حم ق ه عن جابر‏)‏ ابن عبد اللّه‏.‏

9489 - ‏(‏نهى عن صيام يوم السبت‏)‏ أي إفراده بالصوم فيكره تنزيهاً لأن اليهود تعظمه واتخذته عيداً فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وإن كان العمل متبايناً فالمجانبة أسلم وفي أيام الأسبوع سعة ولهذا لما أتى علي كرم اللّه وجهه بفالوذج بالعراق قال‏:‏ ما هذا قال‏:‏ يوم عيد النوروز قال‏:‏ نوروزنا كل يوم ولا يعارضه خبر جويرية أنه دخل عليها يوم السبت وهي صائمة فقال‏:‏ أصمت أمس قالت‏:‏ لا قال‏:‏ فأفطري لأن النهي إنما هو عن إفراده فلو لم تفرده لم يمنعها عن صومه قال القاضي‏:‏ ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء اهـ وأفاد ابن حجر في الفتح أن أبا داود صرح بأن النهي عن صيام السبت منسوخ بحديث أم سلمة أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائي‏.‏

- ‏(‏ق والضياء‏)‏ المقدسي ‏(‏عن بشر‏)‏ بكسر الموحدة وسكون المعجمة ‏(‏المازني‏)‏ بكسر الزاي والنون نسبة إلى مازن بن عمر وهي قبيلة منها الأعشى وجمع كثيرون ورواه أبو داود بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم‏.‏

9490 - ‏(‏نهى عن ضرب الدف‏)‏ حديث ضعيف يرده خبر صحيح فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف وقال لمن قال نذرت إن ردك اللّه سالماً أضرب بين يديك بالدف أوف بنذرك رواهما ابن حبان وغيره ‏(‏ولعب الصنج‏)‏ العربي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمي وهو ذو الأوتار وكل منهما حرام و‏(‏ضرب الزمارة‏)‏ أي المزمار العراقي أو اليراع وهو الشبابة وكلاهما حرام‏.‏

<تنبيه> سئل جدي شيخ الإسلام قاضي القضاة محيي الدين يحيى المناوي رحمه اللّه تعالى عن جماعة يجتمعون يضربون بالدفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حله أو تحريمه وما يجب على من حضرهم وهو يعتقد التحريم ولم ينكره وهل لكل مسلم الإنكار عليهم والتعرض لمنعهم وهل يثاب ولي الأمر على منعهم‏؟‏ فأجاب بما نصه أما الأوتار فإنهم يمنعون منها ويأثم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم ينكر ويثاب وليّ الأمر على منعهم‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة نصر المعدل ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر ضعفه وعبد اللّه بن ميمون القداح قال أبو حاتم‏:‏ متروك ومطر بن أبي سالم مجهول‏.‏

‏[‏ص 335‏]‏ 9491 - ‏(‏نهى عن طعام المتباريين‏)‏ أي المتعارضين بالضيافة فخراً ورياءً والمباراة المفاخرة ‏(‏أن يؤكل‏)‏ أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا للّه وفي رواية للعقيلي في الضعفاء عن ابن عباس أيضاً نهى عن طعام المتباهيين‏.‏

- ‏(‏د ك‏)‏ في الأطعمة ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان‏:‏ صوابه مرسل قال أبو داود‏:‏ وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه‏.‏

9492 - ‏(‏نهى عن عسب الفحل‏)‏ أي عن بذله ثمناً أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه‏.‏

- ‏(‏حم خ‏)‏ في الإجارة ‏(‏ت‏)‏ في البيوع المنهية ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب ورواه عنه أيضاً أبو داود والترمذي باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد قال ابن حجر‏:‏ وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم في استدراكه‏.‏

9493 - ‏(‏نهى عن عسب الفحل‏)‏ بالمعنى المقرر فيما قبله ‏(‏و‏)‏ عن ‏(‏قفيز الطحان‏)‏ هو أن يقول للطحان اطحنه بكذا وقفيز منه أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها والقفيز مكيال معروف‏.‏

- ‏(‏ع قط عن أبي سعيد‏)‏ الخدري قال في الميزان‏:‏ هذا حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف اهـ وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم فتبعه المصنف غافلاً عن تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان‏:‏ لا يعرف والذهبي‏:‏ حديثه منكر ومغلطاي‏:‏ هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده‏.‏

9494 - ‏(‏نهى عن عشر‏:‏ الوشر‏)‏ بمعجمة وراء تحديد الأسنان وترقيقها إيهاماً لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق اللّه ‏(‏والوشم‏)‏ أي النقش وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده ‏(‏والنتف‏)‏ للشيب فيكره لأنه نور الإسلام أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة ‏(‏ومكامعة الرجل الرجل‏)‏ بعين مهملة مضاجعته له في ثوب واحد ‏(‏ومكامعة المرأة المرأة‏)‏ والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع والمكاعمة القبلة من كعام البعير وهو سد فمه إذا هاج ‏(‏بغير شعار‏)‏ أي بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما أما إن فعل ذلك بحليلته فغير منهي بل محبوب ‏(‏وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم‏)‏ أي من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم ‏(‏وأن يجعل الرجل على منكبيه حريراً‏)‏ أي للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر ‏(‏مثل الأعاجم‏)‏ وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقاً قال ابن تيمية‏:‏ النهي عن هذا وما قبله من حيث كونه شعاراً للأعاجم لا لكونه حريراً يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه ‏(‏وعن النهبى‏)‏ بضم النون مقصوراً بمعنى النهب أي عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على ما مر ‏(‏وركوب النمور‏)‏ أي الركوب على جلودها لما فيه من الخيلاء أو لأنه زي العجم ‏(‏ولبس الخاتم إلا لذي سلطان‏)‏ قال الطيبي‏:‏ اللام في لذي ‏[‏ص 336‏]‏ للتأكيد تقديره نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن في معناه ممن يحتاجه للختم به فإنه في معنى السلطان قال ابن حجر‏:‏ وهذا الحديث لم يصح وفي إسناده رجل متهم أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد وقال القاضي‏:‏ والمراد بالنهي في الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم وقيل إنه منسوخ ويدل عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اهـ والقول بالنسخ هو الأولى وأما ما ذكره من الكراهة تنزيهاً أو تحريماً فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يتختم في يمينه وكذا يساره اهـ وقال بعض شراح الترمذي‏:‏ النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها محمول على التحريم وفي بعضها على الكراهة وصفة النهي واحدة فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازاً في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في اللباس ‏(‏ن‏)‏ في الزينة من حديث عياش بن عباس ‏(‏عن أبي ريحانة‏)‏ واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذهبي في المهذب‏:‏ له طرق حسنة‏.‏

9495 - ‏(‏نهى عن فتح التمرة‏)‏ ليفتش ما فيها من السوس ‏(‏وقشر الرطبة‏)‏ لتؤكل قال الحرالي‏:‏ الفتح توسعة الضيق حساً ومعنىً‏.‏

- ‏(‏عبدان وأبو موسى‏)‏ كلاهما في تاريخ الصحابة ‏(‏عن إسحاق‏)‏ صحابي قال الذهبي‏:‏ له نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اهـ‏.‏

9496 - ‏(‏نهى عن قتل النساء والصبيان‏)‏ أي نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفي إفهامه أن الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعي ومنعه أبو حنيفة ومالك‏.‏

<تنبيه> هذا الحديث مع حديث البخاري السابق من بدَّل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات وذاك عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ومذهب أصحابنا في مثله وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارناً أو تأخر أحدهما وقال الحنفية‏:‏ المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث‏.‏

- ‏(‏ق‏)‏ في الجهاد ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال‏:‏ وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن قتلهنّ قال المصنف‏:‏ وهذا متواتر‏.‏

9497 - ‏(‏نهى عن قتل الصبر‏)‏ وهو أن يمسك الحيوان ويرمي بشيء حتى يموت أو هو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ، وللحديث قصة أخرجها ابن المقرى في فوائد حرملة عن ابن وهب قال‏:‏ غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل الصبر ولو كانت لجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب‏.‏

- ‏(‏د عن أبي أيوب‏)‏ الأنصاري رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر في الفتح‏:‏ سنده قوي‏.‏

9498 - ‏(‏نهى عن قتل أربع من الدواب‏:‏ النملة‏)‏ بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي‏:‏ أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى ‏(‏والنحلة‏)‏ لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع ‏[‏ص 337‏]‏ وهو ضياء ‏(‏والهدهد‏)‏ لأنه لا يضر ولا يحل أكله ‏(‏والصرد‏)‏ بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل‏:‏ كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في الأدب ‏(‏ه‏)‏ في الصيد ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ رجاله رجال الصحيح قال البيهقي‏:‏ هو أقوى ما ورد في هذا الباب‏.‏

9499 - ‏(‏نهى عن قتل الضفدع‏)‏ بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي‏:‏ والعامة تفتح الدال وقال‏:‏ فتحها غير جيد ‏(‏للدواء‏)‏ لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضاً ‏{‏وإن من شيء إلا يسبح بحمده‏}‏ قال المؤلف في المرقاة‏:‏ وقوله للدواء لا مفهوم له‏.‏

- ‏(‏حم د‏)‏ في أواخر السنن ‏(‏ن‏)‏ في الصيد ‏(‏ك‏)‏ في الطب ‏(‏عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال‏:‏ سأل طبيب النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه، قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي‏:‏ هذا أقوى ما ورد في النهي عنه‏.‏

9500 - ‏(‏نهى عن قتل الصرد‏)‏ طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربي‏:‏ إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اهـ والأصح عند الشافعي حرمته ‏(‏والضفدع والنملة والهدهد‏)‏ قال الحكيم‏:‏ إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضي وفي خلقته جوهر يتقدم الجواهر‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ رواه عنه البيهقي أيضاً قال ابن حجر‏:‏ وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك‏.‏

9501 - ‏(‏نهى عن قتل الخطاطيف‏)‏ واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهند وعصفور الجنة لزهده عما في أيدي الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قال‏:‏ لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ عن الحسين بن بشران عن أبي عمرو بن السماك عن جندب بن إسحاق عن الحسين عن أبي أويس عن عبد الرحمن بن إسحاق ‏(‏عن عبد الرحمن بن معاوية‏)‏ بن الحويرث ‏(‏المرادي‏)‏ بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة نسبة إلى مراد قبيلة معروفة ينسب إليها خلق كثير من الجاهلية والصحابة فمن بعدّهم ‏(‏مرسلاً‏)‏ قال الذهبي‏:‏ ضعف وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه سوى الإرسال وليس كما قال فقد قال مخرجه البيهقي نفسه‏:‏ إنه منقطع أيضاً ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن الخطاطيف فإنها عود البيوت قال البيهقي‏:‏ وفيه أيضاً انقطاع والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات‏.‏

9502 - ‏(‏نهى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذى‏)‏ كالفواسق الخمس فيجوز بل قد يجب قتله‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه جوهر بن سعيد وهو ضعيف لكنه في الصحيح بمعناه خلا قوله إلا أن يؤذى‏.‏

9503 - ‏(‏نهى عن قسمة الضرار‏)‏ يحتمل أنه أراد القسمة التي تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص ‏[‏ص 338‏]‏ على العين كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثاً مثلاً أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل‏.‏

- ‏(‏هق عن نصير مولى معاوية مرسلاً‏)‏ قال في المنار‏:‏ ونصير لا يعرف ولا وجدت له ذكراً اهـ وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقي بسنده وهو باطل وإنما نقله عن البيهقي عن مراسيل أبي داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقي‏.‏

9504 - ‏(‏نهى عن كسب الإماء‏)‏ أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهنّ بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل اللّه ‏{‏ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء‏}‏‏.‏

- ‏(‏خ د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9505 - ‏(‏نهى عن كسب الأمة‏)‏ هكذا جاء مطلقاً في رواية البخاري وقيده في رواية أبي داود بقوله ‏(‏حتى يعلم من أين هو‏)‏ وفي رواية البيهقي حتى يعرف وجهه، وفي رواية الطبراني إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف وفي رواية لأبي داود إلا ما عملت بيدها وقال بأصابعه هكذا نحو المغزل والنفش يعني نفش الصوف وذلك لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور أو المراد كسب البغي منهن أو المراد التنزيه خوفاً من مواقعة الحرام‏.‏